الدفع بانتفاء ركن التسليم:
1- لا تقوم جريمة التبديد الحاصل لمنقولات الزوجية إلا إذا انصرفت نية المتهم ـ الزوج ـ إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وهو ما يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد.
2- عدم اشتمال الحكم بإدانة الطاعن على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصاره على القول بأن الطاعن بدد منقولات زوجته على سند مما تضمنه محضر الشرطة ـ دون أن يبين وجه استدلاله بالمحضر ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي ـ لديه ـ هذا القول لا تتوافر به أركان جريمة التبديد ـ مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 5953 لسنه 58 ق جلسة 31/12/1989)
3- التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ـ لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه، القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
(طعن رقم 12733 لسنه 59 ق جلسة 3/2/1991)
4- لا تتوافر جريمة التبديد إذا لم يثبت قيام القصد الجنائي وهو انصراف نية الطاعن إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكيته واختلاسه لنفسه.
(طعن رقم 12741 لسنه 59 ق جلسة 18/11/1991)
5- يكون الحكم معيباً بالقصور إذا تمسك الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لدية وأنه قام بتسليم المدعية بالحقوق المدنية منقولاتها وهو ما أقرب به دفاع الأخيرة، ومع ذلك إدانة الحكم مما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الواقعة وعدم إلمامها بها.
(طعن رقم 19670 لسنه 59 ق جلسة 3/3/1991)
6- إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها بمحضر الضبط والمستندات المقدمة منها دون أن يورد مؤدي أقوالها بذلك المحضر ومضمون قائمة المنقولات التي قدمتها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها يكون معيباً.
(طعن رقم 2606 لسنه 59 ق جلسة 28/3/1991)
7- إذا لم يورد الحكم بيانا لواقعة الدعوى ـ تبديد جهاز الزوجية ـ سوي قيام الطاعن بتبديد أعيان جهاز ابنته ولم يذكر شيئاً عن فحوي قائمة أعيان الجهاز حتى يبين وجه استلاله بهذه الأدلة على ثبوت التهمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 2983 لسنه 59 ق جلسة 28/4/1991)
8- أ ـ طرد الزوج، لزوجته من منزل الزوجية وامتناعه عن تسليم منقولاتها، التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
ب ـ القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
ج ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه للركن الأساسي في جريمة التبديد وهو القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور.
(طعن رقم 2190 لسنه 59 ق جلسة 3/10/1991)
9 ـ تقدم الطاعنة بمستندات تفيد ملكيته للمنقولات وتمسكه بها لانتفاء جريمة التبديد المسندة إليه، عدم تعرض المحكمة لها، والتفاته عنها ـ قصور وإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 12000 لسنه 59 ق جلسة 21/10/1991)