احكام نقض هامة في عقد الايحار
أركان الإيجار وفقاّ لأحكام القانون المدنى :
المادة 558- الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
عقد الإيجار وفقا لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويجوز وفقا لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمه اخرى ، أو أى إلتزام آخر يلتزم به المستأجر .
( نقض رقم 2097 لسنة 60 ق جلسة 3/7/1994 )
لما كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم فانه قد يلتبس بعقد بيع الانتفاع باعتبار أن كلا من المنتفع والمستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المالك الا أن حق الانتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشئ المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائنا للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة 0
( الطعن رقم 2233 لسنة 64 ق جلسة 15/1/1995)
مؤدى نص المادة 558 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكا بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وانه ليس لهذا الأخير التنصل من أثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه . ويحق لأى من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.
( الطعن رقم 4791 لسنة 63 جلسة 27/3/1997)
تضمين العقد شروطاً تنظم العلاقة بين طرفيه كالإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو استعمال العين فى غرض معين - أثره - اعتبارها أوصافاً تلحق بالعقد وجوداً وعدماً وليست ركناً من أركانه - مؤداه - عدم لزوم تحديد مدتها أو إعمال حكم المادة 563 مدنى عليها متى كان العقد خاضعاً لأحكام الامتداد القانونى فى قوانين إيجار الأماكن .
إذ كان مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن تعيين مدة الإجارة أى مدة الانتفاع بالشئ هى وحدها من أركان عقد الإيجار ، أما تحديد مدة سائر الشروط فى عقد الإيجار فليست ركناً ، فالشروط والأركان من مكونات الالتزامات ، ولكن الركن جزء من حقيقة العقد كما عرفه المشرع ، أما الشرط فهو وصف يلحق الالتزامات ، قد يتعلق بسببه فيتوقف عليه وجوده أو انقضاؤه مثل الشرط الواقف أو الفاسخ ، وقد يعدل من نطاق الالتزام أو محله مثل سائر الشروط المتعارف عليها فى العقود التى تنظم العلاقة بين طرفى التعاقد ... فتعجل الأجرة أو تؤخرها ، أو تسمح للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، أو استعمال العين فى غرض معين ، فكل ذلك لا تعدو أن تكون أوصافاً تلحق عقد الإيجار وتتبعه وجوداً وعدماً فتقضى بانقضائه ، ومن ثم فلا محل لإلزام الطرفين بتعيين مدتها ، مما مفاده أن تعيين مدة الإجارة هى جزء من حقيقة عقد الإيجار ذاته، ولكن لا وجه لتحديد مدة الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، ولا مجال لإعمال نص المادة 563 مدنى - المنظمة لمدة العقد ذاته - على الشروط الواردة فيه والتى ترك المشرع لأطراف العقد حرية تنظيمها ، كما أنه لا محل لإعمالها على مدة العقد متى كان خاضعاً لأحكام الامتداد القانونى فى قوانين إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 739 لسنة 72 ق جلسة 24/3/2003 )