عصفورة حرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عصفورة حرة


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
wa3d
المشرفة العامه
wa3d


عدد المساهمات : 460
تاريخ الميلاد : 21/03/1980
تاريخ التسجيل : 16/08/2010
العمر : 44
الموقع : https://3asfora.yoo7.com
العمل : محامية

احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها    احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالأربعاء 30 يوليو 2014 - 1:23

احكام نقض في الشكوي والتنازل عنها
يسرى حكم المادة (312)عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر، وتنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها يرتب انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم، وانفصال العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على إعمال هذا الحكم، لأن تخويل المجني عليه جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل، وهو ما يتمشى مع المحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنه الشئون التشريعية والمذكرة التفصيلية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة، وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
(نقض جلسة 28/1/1987 س38 ق31 ص144)
* متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد اخطأ في القانون.
(نقض جلسة 8/10/1956 س7 ق273 ص1001)
* انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية، وعدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
(نقض جلسة 8/10/1986 س 37 ق 135 ص 710)
* إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة العاشرة منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن أصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها، ولا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية.
(نقض جلسة 21/12/1954 س 5 ق 110 ص 337)
* إن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمه لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقوبة لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوه الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا، ومن ثم فإن دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع في التهريب الجمركي (موضوع الدعوى المطروحة) وبين الجريمة الاستيرادية (التي لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد عنها) لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة إلى الجريمة الأخرى للتصالح. ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة.
(نقض جلسة 12/2/1973 س 24 ق 43 ص 201)
* أجازت المادة (10) من قانون الإجراءات المدنية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
(نقض جلسة 5/4/1970 س 21 ق 122 ص 505)
* إقامة الدعوى عن تهمه التهرب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك، دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها استجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادره المضبوطات إدارياً، واعتبار المحكمة هذا القرار سحبا للإذن برفع الدعوى والقضاء بعدم جواز رفعها عن الجريمة الجمركية يكون حكمها قد بني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه، ولما كان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردي فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض جلسة 12/2/1973 س 24 ق 43 ص 201)
* مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد ـ في حدود تطبيق القانون ـ بمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون بما يقتضي من المحكمة إذ ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى الجنائية، أما إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوب وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. وقد كشف المشرع عن هذا النظر في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والذي ألغي القانون رقم 623 لسنة 1955.
(نقض جلسة 16/12/1963 س 14 ق 169 ص 927)
* إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك. ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين (3، 10) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 22/5/1978 س 29 ق 98 ص 527)
* إذا كان المدعون بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف فإن مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل ـ وهو صريح غير مقيد ـ إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أياً كان السبب في هذا التنازل مما ينبغي عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين.
* فإذا كان الحكم قد قضي بإدانة الطاعن بمقولة أن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصباً على أصل الحق في إقامة الدعوى ولم يكن متضمناً معني الصفح، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفة صريح حكم القانون.
(نقض جلسة 17/11/1953 س 5 ق 30 ص 90)
* متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلي شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.
(2/3/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 833 ص 787)
* إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام.
(نقض 10/4/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 105 ص 158)
* لما كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذا الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها بقبول رفعها في النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق.
(الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000)
* حيث عن الطاعنين قد قدما بملف الطعن صوره رسميه من محضر جلسة 5 من سبتمبر سنة 1993 التي صدر فيها الحكم في الإشكال المرفوع منها لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثابت به أن زوج الطاعنة الأولى مثل بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن شكواه قبلها وشريكها المحكوم عليه الثاني. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. ولما كانت جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام. كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ـ الطاعنة الأولى ـ ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها ـ الطاعن الثاني ـ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
(الطعن رقم 22912 لسنة 63 ق جلسة 19/1/2003)
* إذا أجازت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية لمن خوله حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وكان من الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون النقد والميزانية النقدية ـ قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 29/5/1968 بأنه رؤى سحب الإذن الصادر باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن وعرض هذا التنازل على المحكمة قبل إصدارها حكمها المطعون فيه، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه والحكم بانقضاء الدعوى العمومية.
(الطعن رقم 1876 لسنة 39ق جلسة 5/4/1970 س 21 ق 122 ص 507)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3asfora.yoo7.com
 
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عصفورة حرة :: المنتديات العامة :: الركن الخاص بالملفات القانونية-
انتقل الى:  

ترفيه

الفوازير وإختبارات الذكاء والمسابقات الثقافيه والدينيه والعلميه والألعاب الكتابيه ، والفنون والترفيه

إسلاميات

كل ما يخص الدين الإسلامى وأحكامه ومقعتقداته والنقاش فى المسائل الدينيه وتعاليم ديننا الحنيف

الصالون الثقافي

قسم الإبداع وتأنق المشاعر والأحساس الراقى وتبادل المعلومات والثقافات والآراء المختلفة

بيتي مملكتي

الحياة الأسرية وأسس قيام العلاقة الزوجية وما يخص الأسرة والمرأة والطفل

الحضارة والتاريخ

تعرف على القصص التاريخيه وتعلم منها , قصص تاريخيه , معارك وغزوات ، شخصيات تاريخيه

تكنولوجيا

تابع آحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة المحموله

الموضوعات الأخيرة

عن المنتدى

منتدى إجتماعى وملتقى فكرى وثقافى ومعرض للإبداعات الفنية ومنفذ للآراء الشخصية وأكاديمية للتزود بالعلم والمعرفه فى جميع مجالات الحياة نهدف إلى نشر كل ما هو مفيد وتيسير سبل تبادل الآراء وعرض الثقافات والإبداعات المختلفة و تصحيح الأفكار والمعتقدات الخاطئه وتوجيه الأفراد لفعل كل ما يرضى عنه الله ويحظى بالقبول فى المجتمع .

3ASFORA.YOO7.COM

ALL COPYREIGHTS RESERVED

DESIGNED BY GASSER

المواضيع الأخيرة
» نحن هنا!!!توكيل كريازي|صيانة كريازي01227713067|
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالثلاثاء 7 أبريل 2015 - 17:06 من طرف الديلر

» وللاستمرار!!!توكيل كريازي|فرع الاسكندرية|9091|0122
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالثلاثاء 7 أبريل 2015 - 17:02 من طرف الديلر

» نحن هنا!!!توكيل كريازي|صيانة كريازي|19091|01227713
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالثلاثاء 7 أبريل 2015 - 17:00 من طرف الديلر

» نحن هنا!!!توكيل كريازي|صيانة كريازي|19091|01227713
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالثلاثاء 7 أبريل 2015 - 17:00 من طرف الديلر

» نحن هنا!!!توكيل كريازي|صيانة كريازي|19091|01227713
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالثلاثاء 7 أبريل 2015 - 16:59 من طرف الديلر

» تجربة موضوع جديد
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالإثنين 22 ديسمبر 2014 - 0:11 من طرف عصفورة حرة

»  حرفك يدل علي رومانسيتك
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالأحد 10 أغسطس 2014 - 17:28 من طرف wa3d

» مفهوم الرومانسية ..........
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالأحد 10 أغسطس 2014 - 17:09 من طرف wa3d

» عصفورتى ضيعتنى ام ضيعتها
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالأحد 10 أغسطس 2014 - 16:54 من طرف wa3d

» اصعب اللحظات
احكام نقض فى الشكوى والتنازل عنها  Emptyالأحد 10 أغسطس 2014 - 16:45 من طرف wa3d