أموال الدولة العامة :-
( أ ) " حق الدولة على الشئ العام حق ملكية للشخص الإدارى الحق فى رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة لحماية ملكيته "
الموجـز :-
الشخص المعنوى العام . حقه فى ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة . تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدنى . حق الدولة فى الشئ العام . حق ملكية . للشخص الإدارى الحق فى رفع الدعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة . ملكية الشخص الإدارى للشئ الذى يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التى تتبعها الأشياء .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق – جلسة 26/6/2007 )
القاعــدة :-
إن مشروع التقنين المدنى الجديد كان صريحاً فى أن للشخص المعنوى العام حق الملكية فى الشئ العام إذ نص فى مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة" تجنباً للأخذ برأى قاطع فى هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام فى الفق والقضاء المصرى متأثراً فى ذلك بالفقه والقضاء الفرنسى وكان الرأى السائد فى مصر أن حق الدولة فى الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضى بأن الأصل أن يكون لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التى لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الِياء التى تقبل التملك بطبيعتها فهى مالم تكون متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة فى الشئ العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإدارى الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إدارى يملك الشئ الذى يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التى تتبعها الأشياء .